الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 1043/خ/ط، في 17/6/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/30).