الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم.
أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه، فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له، ولا يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه، فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له، ولا يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 789 في 3/5/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/26).