الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة لا إنشاء طلاق جديد؛ وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[1].
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[2].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة لا إنشاء طلاق جديد؛ وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[1].
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[2].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- أخرجه البخاري في كتابه (بدء الوحي)، برقم: 1، ومسلم في كتاب (الإمارة)، برقم: 3530.
- صدرت من سماحته بتاريخ 3/9/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/17).