الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، فإن حلف، فقد أفتيته: بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.
وإن نكل عن اليمين، فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين؛ بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى.
وعليه التوبة من ذلك؛ لكون الطلاق بالثلاث منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته -إذا عادت- فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة؛ أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإن نكل عن اليمين، فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين؛ بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى.
وعليه التوبة من ذلك؛ لكون الطلاق بالثلاث منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته -إذا عادت- فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة؛ أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 2436، في 19/12/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/27).