تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي الأسياح، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 358، وتاريخ 12/11/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 1941، وتاريخ 8/10/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ع. على زوجته.
وخلاصة ما فيها: أنه حضر لديكم الزوج ووالد زوجته المذكوران، فادعى أبوها أن الزوج تكلم بكلام ينشره به عليه، فقال له أخو والدها: إن كان ما تبيها خلها، فأجاب قائلًا: تراها بالثلاث، ثم تراها بالثلاث، وحلف يمينًا إنها لا تدخل بيتًا خرجت منه، ثم بعد هذا بيوم، جاء الزوج إلى والدها، وقال له: اكتب طلاق بنتك متى ما بغيت، وذلك قبل عيد الفطر بيوم واحد، ولم يسبقه ولا لحقه طلاق، ولم يكن على عوض، ولا عن غضب.
وأنه شهد عندكم أخو والدها: بأن الواقع من تكرار الطلاق والحلف، وعدم الغضب، هو كما ذكر أخوه، كما شهد عندكم د. م: أنه سمع الزوج يقول وهو قائم: تراها بالثلاث مرة واحدة، ويحلف إنها لا تدخل بيتًا خرجت منه، وبعد ذلك بيوم، جاء الزوج إليهم، وقال له والد زوجته: اذهب إلى ابنك يكتب طلاق ابنتي، فقال: طلاقها أنا أكتبه لك. ولكون الزوج المذكور قد اعترف عندي -حسبما هو مدون في كتابي المرفق- بأنه لم يطلقها بالثلاث إلا مرة واحدة، ولم يطلقها سوى ذلك.

الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، فإن حلف، فقد أفتيته: بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.
وإن نكل عن اليمين، فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين؛ بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى.
وعليه التوبة من ذلك؛ لكون الطلاق بالثلاث منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته -إذا عادت- فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة؛ أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. صدرت من سماحته برقم: 2436، في 19/12/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/27). 
فتاوى ذات صلة