هل تطلق زوجة من سب الدين في حالة الغضب؟

السؤال:

المستمع: (س. ع. ب) مصري يعمل في العراق، بعث برسالة يقول فيها: في حالة غضب رجل سب الدين، والعياذ بالله، هل تطلق زوجته؟ وهل عليه كفارة؟ وما هي؟

الجواب:

سب الدين ردة عن الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله، وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة؛ فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب؛ لم تحل له إلا بنكاحٍ جديد، إذا تاب إلى الله ، ورجع إلى الحق.

أما إن استمر على كفره وضلاله؛ فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله، وحتى يجدد عقده عليها، بعد خروجها من العدة، إذا كانت قد خرجت من العدة، أما إذا تاب في العدة؛ فهي زوجته، ومن تاب، تاب الله عليه.

أما إذا رفع إلى ولي الأمر، فولي الأمر يحيله إلى المحكمة، والمحكمة تحكم فيه بما يقتضي به الشرع المطهر، في ساب الدين، أو ساب الرسول -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة