حكم البقاء مع زوج تارك للصلاة سيئ الخُلُق

السؤال:

السائلة: التي رمزت لاسمها بالحائرة (س. ع) من جازان، كتبت في الحقيقة رسالة مطولة مختصرها -يا سماحة الشيخ- تقول: أحيطكم علمًا -يا سماحة الشيخ- بأنني امرأة متزوجة من رجل يسيء في معاملتي، فهو قليل الصلاة، كثير السهر، كثير السب والشتم، يمنعني من زيارة أقاربي، يهددنني إن فعلت ذلك بالطلاق، ومن آخر ما وقع منه بأنه خطب لابنه الأكبر، وبعد عقد قرانه تخلى عنه، ورفض أن يعينه على تكاليف الزواج. 

فأنا الآن حائرة كما أنه لا يصرف علينا كما يجب، بل يضيع الأموال فيما لا يرضي الله في السهرات وغيرها.

فأنا الآن بين نارين وبناتي أصبحن كبيرات، لا أستطيع تركهن معه، ولا أستطيع الوقوف مع ابني ضده، فلسنا له أندادًا، وجهونا -يا سماحة الشيخ- في ضوء هذه الرسالة؟

الجواب:

إن كان الرجل لا يصلي، أو يدع الصلاة في بعض الأحيان، فهذا كفر وضلال، الصحيح أن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.

فالواجب عليك فراقه، والذهاب إلى أهلك، والمطالبة بالطلاق من جهة المحكمة.

أما إن كان يصلي، ولكن قد يتأخر عن صلاة في الجماعة، وإلا يصلي في البيت فهو عاصٍ، وقد تشبه بالمنافقين، ولكن لا يكفر بذلك.

أما ما كان من جهة النفقة، ومن جهة السب والشتم فهذا عليك نصيحته أنت وأقاربه كإخوانه أو أبيه إن كان له أب أو جد، أو أقارب جيدين، أو جيران صالحين، تقولين لهم، وتستعين بالله، ثم بهم على نصيحته؛ لعل الله يهديه بأسبابكم، وإذا لم يقبل النصيحة ففي إمكانك الرفع إلى المحكمة، أو الذهاب إلى أهلك، وطلب الطلاق؛ لأن هذه الحال لا عيشة معها، حالة سيئة، فإذا لم يستقم على الطريق السوي، فلك أن تعافيه، وتطلبي الطلاق لسوء أخلاقه وسوء أعماله، ولكن إذا تيسر منك ومن أبيه أو جده أو إخوانه أو أعمامه أو جيرانه الطيبين، إذا تيسر نصيحته، لعله يهتدي، لعله يستقيم، لعل أخلاقه تصلح، لعله يترك السهر، إذا تيسر هذا فأبشري بالخير، واحتسبي الأجر. 

فإن لم يتيسر هذا، فلك أن تذهبي إلى أهلك، وتطلبي الطلاق؛ لأن هذه أخلاق سيئة، لا يلزمك الصبر عليها، نسأل الله العافية، ونسأل الله لنا وله الهداية.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة