الجواب: والجواب عن المسألة الأولى: إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه، وليس قصده الرغبة عن زوجته إذا صالحه وفراقها، لم يقع عليها طلاق، وكان تعليقه هذا بمثابة اليمين -في أصح أقوال العلماء- وعليه كفارتها؛ لأنه قد ورد عن ...
والجواب: إذا كان قصدك من ذلك حث نفسك على الحضور في الموعد المحدد، وعدم التخلف عن ذلك، ولم تقصد فراق زوجتك إن تأخرت عنه، فالطلاق المذكور غير واقع، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو غيرها.
أما ...
فالجواب: إذا كان الطلاق المكتوب في الورقة المذكورة هو الطلاق الذي اعترف به الزوج المذكور لديكم، وإذا كان الظهار الذي وقع منه وأفتيتموه عنه هو الطلاق الذي يدعي الولي أنه سبق وقوعه منه، فقد أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان إنما أراد باليمين والطلاق تحريض أمه وأخيه على تزويج الخاطب، وليس قصده فراق زوجته إن لم يتم تزويجه كما هو الظاهر من كلامه وعليه كفارة يمين إن لم يتم التزويج، إذا دخل البيت في ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ص. ع. م وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 7/8/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن طلاقكم المعلق، كان معلومًا.
والجواب: الذي ...
الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام -في أصح قولي العلماء- ...
والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة، وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها، والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه، وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك؛ إنه سميع قريب وأوصيك بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دينه، ولزوم التوبة من سائر المعاصي، والحذر من وسائلها ...
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي ...
الجواب: إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا، فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها -في أصح قولي العلماء- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أما إن أراد المنع والإيقاع جميعًا، فإنه يقع الطلاق على زوجته ...
الجواب: إذا قال الإنسان لزوجته: لو فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق؛ مقصوده التهديد والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده التخويف والتحذير، فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن هذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعلت، ...
الجواب: مثل هذا الكلام يختلف حكمه بحسب نية الزوج: فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه، ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقه، فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين -في أصح أقوال أهل العلم- وعليه كفارتها، وهي: إطعام عشرة مساكين، ...
الجواب: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل -عند بعض أهل العلم- ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك -إلا عند الحاجة إلى الطلاق- والعزم عليه في غير حال الغضب.
والأولى الاكتفاء باليمين بالله ...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانًا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال عليّ الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان، أو لا أكلم فلانًا، ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل:
فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، فيه ...
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا[1].
من فتاوى حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/110).
الجواب: وبناء على ذلك: أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، إذا كان جازمًا بوقوع الطلاق المذكور في خطابه المرفق، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى وعليه التوبة ...