الحكم على حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق
الجواب: لا بأس به جيد، روي متصلاً ومرسلاً والمتصل صحيح، من حديث ابن عمر.
الجواب: لا بأس به جيد، روي متصلاً ومرسلاً والمتصل صحيح، من حديث ابن عمر.
الجواب: إذا قال أنت طالق على رأس كل شهر، تطلق في كل شهر، كلما دخل شهر؛ تطلق، فإذا جاء الشهر الثالث؛ طلقت الثالثة.
الجواب: إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها ...
الجواب: نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول. لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس ...
الجواب: حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق فيه لين، ولكن له شواهد تعضده، وتجبره، ويحتج به لشواهده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قصة موسى حين ألقى الألواح بسبب الغضب، وكذلك قوله -جل وعلا-: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ...
الجواب: إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذبحها، وأكل منها، أو ما أكل منها؛ فإنه عليه الحكم في طلاقه ...
الجواب: عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الطيبين من أعمام، وغيرهم على أن يقنعوه إذا كانت الزوجة ...
الجواب: هكذا قرر أهل العلم، جمهور العلم على هذا، إذا قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث؛ فإن اللفظ الثاني، والثالث يؤكد اللفظ الأول؛ لأنه ما كرر المبتدأ، ما كرر الجملة فقال: أنت طالق طالق طالق، مثل: جاء زيد زيد زيد، للتأكيد. أما إذا قال: أنت طالق، ...
الجواب: إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، ستين ...
الجواب: ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء من الإهانة، وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق ...
الجواب: الطلاق البدعي مثل ما سمعت، الطلاق البدعي إذا كان باللفظ أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، لا يقع إلا وحدة على الراجح؛ لحديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر، ثم أمضاه عمر. فالصحيح: ...
الجواب: نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
الجواب: حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكراه، وثبت وقوع الغضب الشديد بإقرارهما جميعًا، أو ببينة شاهدة ...
الجواب: إذا طلقها وهو يعلم الطلاق، ما خرف، ولا زال عقله؛ يقع الطلاق، إذا طلقها وعقله معه يقع، أما هي فإن صبرت عليه؛ فهو أولى، تصبر عليه أحسن، وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة؛ لأنه عنيف عليها، أو يؤذيها، أو أسباب أخرى أوجبت ذلك؛ فلا حرج عليها في طلب ...