الجواب: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية، لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك؛ لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها. وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه، لم يطلق غيرها، ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وقد تأكدت بالوطء، والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق.
ولكن السنة: أن يشهد على طلاقها ومراجعتها، إذا كان لا يخشى ضررًا ...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، قد وقع عليها بالطلاق الذي ذكرت طلقة واحدة، ومراجعتها أولى إذا كانت لا تزال في العدة؛ إرضاء لوالدتك وأصهارك، ورجاء أن يجعل الله لها في قلبك مودة بعد الرجعة؛ لقول الله سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ ...
الجواب: وقد حضر عندي الزوج المذكور، وأفاد بمثل ما ذكرتم، كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم؛ لسؤاله عما يعلم من الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق؟
فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر، ولا يعلم وقوع طلاق سواه، وثبت لديكم ...
الجواب: ولا يخفى على فضيلتكم أن مثل هذا الطلاق طلاق رجعي -إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج المذكور؛ لكونه لم يطلقها على وجه الخلع، ولا من أجل الدراهم المذكورة، وإنما طلقها حياء من الشخصين المذكورين، وتحقيقًا لرغبتهما.
أما إن كان الواقع خلاف ما ذكره الزوج، ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها، وتحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه كرره ثلاث مرات.
فأرجو إشعار والدها بذلك، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كل منهما خيرًا من صاحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله ...
الجواب: فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ -حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي في عصمته، أما إذا كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور، ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم قديمًا وحديثًا، فيما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا أو أكثر بلفظ واحد، هل تقع ثلاثًا وتبين المرأة بينونة كبرى، أم تقع واحدة رجعية؟
الصواب في ذلك: أنها تقع واحدة رجعية؛ ...
الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكره الزوج المذكور في كتابه المرفق، وعلى ما أثبته فضيلتكم بكتابكم هذا، فقد أفتيته: بأن زوجته المذكورة قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح ...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك، ولا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1].
والسلام ...
الجواب: وبناء على ذلك: فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، ...
الجواب: وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور، فإن قوله: ثلاثًا، بعد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلًا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها كما لا يخفى، فأرجو إشعار ...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: أن الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى، ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بنيتها.
وأسأل الله أن يعوض كل واحد منهما خيرًا من صاحبه، وأن ...