الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانًا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال عليّ الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان، أو لا أكلم فلانًا، ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل:
فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء، فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث -على الصحيح- وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1].
فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء، فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث -على الصحيح- وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 472، كما نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1737، في 8/1/1421هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/109).