حكم الحلف بالطلاق والحرام

السؤال: يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام، فما حكم ذلك؟

الجواب: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل -عند بعض أهل العلم- ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك -إلا عند الحاجة إلى الطلاق- والعزم عليه في غير حال الغضب.
والأولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها، أما في حالة الغضب، فينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي، أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الآية [التحريم:1]. ولأدلة أخرى معروفة، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1].
 
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 472، ونشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة الثالثة 1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/108). 
فتاوى ذات صلة