الجواب:
قوله ﷺ: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.. هذا لا شك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف؛ حبه لها وإكرامه لها؛ فهي أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يقسم فيعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقسم فيعدل ...
الجواب:
لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] إذا طَلَبَتْ يُوقف: إما أن يَفِي وإما أن يُصلح وإما أن ...
الجواب:
لا، بالكلام والنصيحة أو الضرب الخفيف، أما التأديب بالطلاق فقد يفضي إلى البينونة بالكلية؛ يطلق اليوم ثم يطلق بعد ثم تأتي الثالثة وتبين منه، ينبغي أنه يؤدبها بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه أو بالأدب الخفيف، كما قال تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ ...
الجواب:
مثل ما تقدم إذا كان فوريًّا لا، حق الله مقدم دين الله أحق بالقضاء،.
أما القضاء لا بأس، قضاء رمضان تؤخر إلى شعبان، كما في حديث عائشة.
أما الكفارات الواجبة الفورية والنذر الواجب لا، لكن قضاء رمضان لا بأس، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان يكون ...
الجواب:
الظاهر -والله أعلم- أن لها أن تطلب الطلاق؛ لأن معاشرة من أعلن المعاصي شر عظيم، ولا سيما الخمر قد يضرها وقد يقتلها بغير شعور؛ أما هجر الفراش لا تهجر الفراش إلا إذا خافت على نفسها لكن لها أن تطلب الطلاق، وأما ترك الصلاة فكفرٌ، يجب عليها، إذا ترك ...
الجواب:
نعم، حتى ولو والديها، بعض الوالدين شرٌّ عليها وعلى زوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب:
لا يجوز لها هجر زوجها، إذا هجرته لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا بحق، إذا كان بحق تطالب بحقها، إذا قصّر في حقها تخرج إلى أهلها وتطلب حقها؛ أما إذا كان قائمًا بحقها ما يجوز لها، ولهذا غضب النبي على نسائه لما فعلن ما فعلن مما أوجب هجرهن، غضب، اللهم ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا بدّ من ذلك؛ لأن لها حقًّا في الولد.
وجاء في حديث فيه ضعف باستئذانها، ولكن المعنى واضح؛ ليس له العزل عنها إلا بإذنها إلا الأمة، الأمة لا بأس.
الجواب:
يلزمها.
س: لكن يقضي لها أو ما في حاجة للقضاء؟
الشيخ: يلزمها أن تخضع لحكم الشرع وأن ترضى بقسم الله، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا امتنعت ما عاد لها قسم، إذا امتنعت سقط حقها، هي التي أسقطت حقها، ما يُقضى لها شيء.
س: إذا وهبت يومها ثم رجعت؟
الشيخ: ...
الجواب:
أما الأجر الله أعلم..... لا بأس؛ لأن نكاح الثانية ما هو بلازم إلا إذا كان يخشى على نفسه إذا كان جلوسه معها يخشى على نفسه ما تعفه؛ يلزمه أن يتزوج ثانية إذا قدر أو ثالثة أو رابعة إذا قدر، إذا كان يخشى العنت، يخشى الفتنة أما إذا كان شهوته ضعيفة ...
الجواب:
يأثم إلا برضا الثانية التي معه، ما له يقيم عندها إلا ثلاثة أيام ثم يقسم، وإذا رضي صواحباتها قلن: ما يخالف أقم عندها عشرًا وإلا شهرًا، إذا رضين ما يخالف.
س: إذا جلس عندها عشرًا ثم عوض الأخريات؟
الشيخ: لا، ليس له إلا ثلاث.
س: هنا تفريق بين العبارتين: ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.
الجواب:
نعم، صاحبة الليلة من غروب الشمس.
س: النهار ليس لهن حظ فيه؟
الشيخ: الظاهر لا بدّ يعدل فيه مثل الليل. يقول النبي ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولهذا كان يطوف عليهن في النهار جميعًا، ما يخص أحدًا، يطوف عليهن جميعا في العصر، والعدل ...
الجواب:
حسب العرف؛ إن كان مثلها يخدم يُخدِمها، وإن كان مثلها لا يُخدم لا يُخدِمها، لا يلزمه، وإذا تطوع وسمح لا بأس، الناس أقسام والبلاد تختلف.
س: لكن إذا كان مثلها لا يُخدم؟
الشيخ: ما يلزمه أن يأتيها بخادم.
س: وعليها أن تخدمه؟
الشيخ: عليها تخدمه إذا ...
الجواب:
لا، تخدم زوجها بس، لكن من مكارم الأخلاق تخدم بناته وتخدم أمه، من مكارم الأخلاق إذا كان عندها في البيت.