الجواب:
مثلما جاء: ولا تهجر إلا في البيت إذا أعطاها قفاه، هذا هجر، وإذا هجرها بالكلام ثلاثة أيام؛ فهذا هجر، ولا يزيد على ثلاثة أيام في الكلام، فالهجر في الكلام ثلاثة أيام فأقل.
وأما في الفعل فكونه يُعطيها ظهره أو يحصل بعض التَّكدر عليها حتى تتأدَّب ...
الجواب:
التدخل بالخير ما فيه بأس، التدخل بالنصيحة.
أما التدخل بالمشاغبة والتحريض على الشر فلا يجوز، لكن التدخل بالكلام الطيب والمشورة والنصيحة هذا أمرٌ مطلوبٌ.
الجواب:
تجادل في زوجها أنه فعل وأنه فعل، ثم جرى ما جرى من الظهار، المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتَحَمُّل، ولو مع المجادلة، لا يعجل في الظهار، ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم وصبر، فلا يُحَرِّم ولا يُطَلِّقْ، يكون عنده تَحَمُّل ولا يضرب.
الجواب:
له ضربها ضربًا غير مبرح، وله هجرها أيضًا، له هجرها وله ضربها، لكن ضربًا غير مبرح، خفيف.
الجواب:
النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
الجواب:
ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن ...
الجواب:
عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
الجواب:
لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر.
س: لكن تستأذنه؟
ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع.
س: وإذا ضاق الوقتُ؟
ج: إذا ضاق الوقتُ ما عاد هناك إذن.
الجواب:
تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب:
لا بأس عليهم، هو محتاج لها، يستمتع بها، فإذا منعها فلا بأس تمتنع.
س: بعضهم يكون مسافرًا؟
ج: لا، إذا كان مسافرًا فليس له حقّ.
س: يقول: لصحتك وجمالك وكذا لا تصومي؟
ج: لا، ما له حقّ، إذا سافر لها أن تصوم؛ بنصِّ الحديث.
الجواب:
نعم، ولو كان البيتُ لها؛ لأنَّ السلطانَ له.
الجواب:
إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له.
س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟
ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.
الجواب:
يأثم، ولا تُطيعه.
الجواب:
فيما يتعلق بأمورهما: لها أن تكذب عليه، وله أن يكذب عليها.
س: كيف؟
ج: فيما بينهم: والله أن أشتري لكِ كذا، والله إني ما فعلتُ كذا، إذا قالت له: فعلتَ كذا، فيكذب عليها أنَّه ما فعل الذي يُشوش عليها، مثل أن تقول له: إنَّك ذاهب لتخطب، أو أنت سائر ...
الجواب:
قال الله جل وعلا: واهجروهن والحديث مُقّيِّد الإطلاق، إذا كان لحَقِّه ثلاثة أيام، إذا كان لحق شخصي. وإن كان لمعصية ما يتقيّد بثلاثة أيام.
س: هجر النبي ﷺ نساءه شهرا؟
الشيخ: هذا هجرهن جميعًا؛ لأنهن طلبن شيئًا ما يَحِلّ، معصيةٌ منهن.