حكم من أقام عند الزوجة غير البكرسبعًا؟

السؤال:

الزوجة (غير البكر) لو أقام عندها سبعًا..؟

الجواب:

يأثم إلا برضا الثانية التي معه، ما له يقيم عندها إلا ثلاثة أيام ثم يقسم، وإذا رضي صواحباتها قلن: ما يخالف أقم عندها عشرًا وإلا شهرًا، إذا رضين ما يخالف.
س: إذا جلس عندها عشرًا ثم عوض الأخريات؟
الشيخ: لا، ليس له إلا ثلاث.
س: هنا تفريق بين العبارتين: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، والثانية: إذا تزوج الثيب على البكر، الأولى تكون بكرًا وتكون ثيبًا.....؟
الشيخ: المقصود الأخيرة: إذا كانت بكرًا قسم لها سبعًا هذه الأخيرة، وإن كانت ثيبًا قسم لها ثلاثًا.
س: إن شئت سبّعت لك ما يدل على جواز المكوث أكثر من ثلاث؟
الشيخ: بلى، يدل على هذا؛ لو زاد لها يزيدن لهن.....
حتى لا يُشكل معنا إن شئت سبّعت لك يعني معناه إنه إذا قسم لها سبعًا يقسم لهن على سبع سبع، تضيع الثلاث وراحت، هذا معناه إن شئت سبعت لك ثم يسبع لنسائه كل واحدة يقيم عندها سبعًا، حتى الثلاثة تضيع.
س: ما يزيد على سبع؟
الشيخ: هذا الذي جاء في الحديث سبع، هي تقول: سبّع لي مثل البكر؟ قال: إن شئت سبعت لك سبعت لنسائي.

فتاوى ذات صلة