الجواب:
له أسباب، الفشل له أسباب، منها: عدم حب الرجل للمرأة، ومنها عدم حبها للرجل، وأن تظن أنها تصلح معه، ولا صلحت معه؛ لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه، وقد يكون رأى من أخلاقها ما نفره منها؛ فيحصل البغضاء والكراهة.
ومنها المعاصي، معصية الرجل، ...
الجواب:
يخشى عليك من ذلك، الواجب عليك طاعة زوجك إذا دعاك أجيبي إذا دعاك أجيبي، إما أن يأمرك بشيء وإما أن تكون له حاجة فالواجب عليك أن تجيبيه، إلا من ضرورة لا تستطيعين معها الإجابة وإلا فالواجب الإجابة. نعم.
الجواب:
مرتبها لها، ومن مالها؛ إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحًا واضحًا، لا شبهة فيه؛ فلا بأس عليك؛ لقول الله في سورة النساء: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا[النساء:4].
فإذا طابت نفسها بالراتب ...
الجواب:
ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنًا مطلقًا أن تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا بأس، وإلا فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها، ...
الجواب:
عليها السمع والطاعة لزوجها وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دام دخلت عليه فهذا علامة إنها رضيت.
فعليها السمع والطاعة للزوج، وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم والتلطف حتى تصلح الحال بينهما. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم ...
الجواب:
ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه أو تستأذنه أو تستبيحه تقول له: إني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت. نعم.
المقدم: ...
الجواب: إن كان الحج فريضة، فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج.
أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق ...
الجواب: إذا تيسر تركها فهو أحوط، أما إذا كان الضرر عظيمًا والمشقة كبيرة فلا بأس وإلا فتركها أحوط، وطاعة الزوج واجبة إلا إذا كان الضرر كبيرًا ويشق عليك؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16][1].
من ضمن أسئلة حج عام ...
الجواب: النبي ﷺ يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح[1] مع الحائض، فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس ...
الجواب: يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية أولادها والعناية بأمرك، وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج إليه، لأنك القيم عليها كما في الآية من سورة النساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...
الجواب: إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع، كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما ...
الجواب: والجواب هؤلاء في حكم المسافرين ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلًا يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء: إن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص ...
الجواب: ليس بحرام ولكن تركه أولى حتى يدخل عليها ما دام عقد العقد واشتهر، لا بأس، لكن كونه يصبر حتى يدخل عليها هذا هو الذي ينبغي[1].
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس، سؤال رقم (36). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 207).
الجواب: لا بأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكّنوك من ذلك، وجعلوك تخلو بها فلا بأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل، حتى ولو كنت عند أهلها، إذا خلوت بها عند أهلها فلا بأس ما دام تم النكاح، أي تم العقد فأنت ...
الجواب: يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها فلا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد ...