الجواب:
يلزمها.
س: لكن يقضي لها أو ما في حاجة للقضاء؟
الشيخ: يلزمها أن تخضع لحكم الشرع وأن ترضى بقسم الله، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا امتنعت ما عاد لها قسم، إذا امتنعت سقط حقها، هي التي أسقطت حقها، ما يُقضى لها شيء.
س: إذا وهبت يومها ثم رجعت؟
الشيخ: لها الرجوع تقول: أبغي يومي وإلا طلقني؛ لأنها قد لا تصبر.