حكم خروج المعقود عليها بغير إذن زوجها

السؤال:

السائلة (ع) من جازان من صبيا تقول: ما حكم خروج الفتاة بدون إذن زوجها، وذلك قبل الدخول بها، أي: ما تزال عند أهلها، هل تستأذن من والدها، أم من زوجها؟

الجواب:

خروجها لا بأس به إذا كان لمصلحة مع التحفظ، ومع الستر، لا بأس، إلا إذا منعها والدها، أو منعها زوجها؛ فلا تخرج إلا بإذن أبيها، أو إذن زوجها، ومادامت عند أهلها لم يدخل بها؛ فليس له إذن عليها؛ لأنها حتى الآن لم تكن تحت أمره، وفي بيته، لكن إذا خرجت لجيرانها، أو للصلاة في المسجد، أو لأسباب أخرى مع التحفظ، ومع الصيانة، والبعد عن أسباب الفتنة؛ فلا حرج في ذلك.

أما إذا منعها والدها؛ فعليها السمع والطاعة، وهكذا عند الزوج إذا منعها الزوج، وقال: لا تخرجي إلا بإذني، لا تخرج إلا بإذنه، لا لأهلها، ولا لغير أهلها، لكن إذا كان لم يمنعها الزوج، بل أذن لها، ولم يمنعها أبوها؛ فلا حرج أن تخرج خروجًا سليمًا، ليس فيه محذور شرعًا، كخروجها إلى زيارة بعض جيرانها للراحة، والتحدث معهم على وجه لا محذور فيه، أو لزيارة أخيها، أو زيارة أختها، أو زيارة بعض أقاربها، على وجه لا محذور فيه شرعًا، أو لتعزية مصابين.. أو ما أشبه ذلك، مع التحفظ، وعدم التبرج، وعدم الطيب، هذا كله لا حرج فيه.

فالمقصود: إذا خرجت خروجًا شرعيًا، ليس فيه محذور؛ فلا بأس في ذلك، وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها إذا كانت في بيته وعصمته، وإذا كانت عند أبيها كذلك، إذا أذن لها؛ فلا بأس وإذا منعها؛ فلا تخرج؛ لأنه أعلم بمصالحها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة