الجواب:
قد استحب هذا بعض أهل العلم عقد النكاح في المسجد، فإذا فعلوه في المسجد؛ فلا حرج، وإذا فعلوه في أي مكان في البيت، أو في الدكان، أو في السوق؛ فلا بأس، ولكن بعض أهل العلم استحبه في المسجد، ولست أعلم دليلًا واضحًا على ذلك، إلا أن المسجد يفضل، ...
الجواب:
ليس لأحد من الأقارب أن يمنع المرأة من الزواج، ويحجر عليها كفعل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، ليس لأحد أن يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها، ولا غيره، حتى أبوها ليس له أن يحجرها إلا من شخص معين كابن أخيه، أو ابن أخته، أو ما ...
الجواب:
هذا شيء لا أصل له، وليس من شروط النكاح، ولكن له أصل من جهة أن الناس أنواع، وأبيات، وقبائل، وأصناف، فكل قبيلة ترغب في أن يكون من قبيلتها إذا تيسر ذلك، وربما صاحوا بمن يزوج بنته من غير قبيلتهم، وربما أنكروا عليه، وربما تساهلوا في ذلك، وإلا فالأمر ...
الجواب:
تزويج الوالد لابنته لمن يكبرها في السن إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لا حرج في ذلك، أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة ممن يكبرها سنًا؛ فهذا شيء لا أصل له، ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول، وفساد العقول، وعدم البصيرة.
فالرسول ...
الجواب:
نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك، ...
الجواب:
أولًا: النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات -وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كن محصنات- لكن في ذلك خطر.
في الزمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك، ويحذرهم ...
الجواب:
لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للعربي أن ينكح من العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، كل هذا جائز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...
الجواب:
على كل حال الجواز يجوز، ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها لمصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، أو سبع سنين، هذا مستثنى.
أما إذا بلغت تسعًا فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر ...
الجواب:
نعم، يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجة أبيه من زوج غير أبيه قبله أو بعده، فللرجل أن يأخذ امرأة، ويأخذ ولده بنتها، والعكس، لا بأس بذلك.
السؤال: ربيبة أبيه يعني؟
الجواب: ربيبة أبيه تحرم على أبيه، أما هو لا تحرم عليه، على الولد لا تحرم عليه.
الجواب:
الواجب على والدك هداه الله أنه لا يزوج إلا بإذن، إذا كانت البنت قد بلغت تسعًا فأكثر؛ ليس له أن يزوجها إلا بالإذن.
يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها وفي ...
الجواب:
ليس لك أن تزوجها إلا بإذنها، ليس لك أن تجبر ابنتك عليه، ولو أنه من أحسن الناس، ولو ما معه زوجة، ليس لك أن تجبرها عليه، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: والبكر ...
الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.
الجواب:
إذا كانت الزوجة مسلمة، وهو لا يصلي؛ فهو كافر، ولا يصح أن الكافر ينكح المسلمة، الواجب أن يجدد العقد؛ لأن الله قال -جل وعلا-: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]
فيجدد العقد إذا كانت تريده وهو يريدها، يجدد العقد ...
الجواب:
السنة يقرأ المأذون، أو الولي، أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ...
الجواب:
الزواج لا بد فيه من رضا الزوجة والزوج، من شروط النكاح أن يرضيا بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تجبر البنت كذلك، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، ...