الجواب: الزواج صحيح إذا كانت قد تابت من عملها السيئ فالزواج صحيح؛ لأنه مضى عليها مدة طويلة قد خرجت من عدة الزنا، فالزواج صحيح إذا كانت قد تابت وظهر منها الخير. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم! والأطفال؟
الشيخ: الأطفال .. صحيح يلحقون به، لأن الزواج صحيح يلحقه ...
الجواب: أولاً: ينظر في الهبة إن كانت عن رضا من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج، فإن كانت البنت لم ترض أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ لأن الواجب استشارة البنت إذا كان بلغت تسعاً لا يجوز تزويجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها، فإذا كان والدها حين وهب لم ...
الجواب: الصواب أنه لابد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي وجاء في بعض الروايات: بولي وشاهدين ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم: إنه لابد من ولي وشاهدين.
فالواجب على من يتولى عقد النكاح ...
الجواب: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أبوها وليًا لها إذا كان ملحدًا كافرًا شيوعيًا أو إباحيًا كافرًا فإنه لا يكون وليًا لها ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها إذا كان لها أقارب طيبين مسلمين ...
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها، الأقرب، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأبي.. إلى آخره، يقول للزوج: زوجتك ابنتي إن كانت بنته، أو أختي إن كانت أخته، أو أمي إن كانت أمه، زوجتك فلانة، بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول: ...
الجواب: الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، كون المرأة تزود الرجل من دمها أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو أمر خارج ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه ...
الجواب: لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها ...
الجواب: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة عشر سنة برجل ابن خمسين أو ستين سنة لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون كون الزوج مقارب للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل ...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الإخوان ...
الجواب: ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
فالمقصود: أن الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما فلا ...
الجواب: لا، ليس فيه محذور اللي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب، النبي ﷺ تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه أم حبيبة من أقاربه كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، وعلي تزوج فاطمة بنت النبي ﷺ ...
الجواب:
نعم لا بأس، كون أولاده من الزوجة الجديدة، يعني أبناؤه يتزوجون من بنات الزوجة -زوجة أبيهم سابقًا- من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيئًا؛ لأنهم ربائب، الزوج الذي طلقها لا يجوز أن يتزوج من بناتها؛ لأنهم ربائب، ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.