الجواب:
إذا كان الزوجان يُصليان أو لا يُصليان فالعقد صحيح، والأولاد يُلحقون بهم؛ لشُبهة النكاح، إذا كانا يُصليان أو لا يُصليان جميعًا، فالنكاح صحيحٌ كسائر الكفرة، نكاحهم صحيحٌ على حسب ما اعتادوه في أنكحتهم.
أما إذا كان واحدٌ يُصلي وواحدٌ ما يُصلي ...
الجواب:
الزواج صحيحٌ وإن كانت سيئة الأخلاق، ولكن إذا ما ناسبته أو أحبَّ والداه طلاقَها فيُطلِّقها طلقةً واحدةً ليَبَرَّ والديه، إذا كان والداه ذكرا شيئًا يُوجب الطلاق لسُوء سمعتها.
أما إن كانت زانيةً معروفةً، ثبت أنها زانية، ولم تتب؛ فلا يجوز له ...
الجواب:
المُربية لا تحرم على المُربَّى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب: كالخادمة المملوكة، أو الخادمة غير المملوكة، ربَّته وأحسنت إليه؛ لأنها مُستأجرة أو متطوعة: كبنت عمِّه، أو بنت خاله، أو أجنبية ربَّت إنسانًا، ثم كبر وتزوَّجها؛ لا بأس، لكن كونه يتزوَّجها ...
الجواب:
أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلاشك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله ، وأن يحرص على تزويجهن بالكفء إذا حصل، وألا يعضلهن لحظ من الحظوظ؛ كالرغبة ...
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقاً..
المقدم: هي تقول: إن البنت لم ترض.
الشيخ: لا يزوجها لا أبوها ولا غيره، ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وقال: لا تزوجوا ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع ...
الجواب: هو البلوغ، إذا بلغ وكان رشيداً يعرف يعني يقيم الرجال، ويعرف الأكفأ من غير الأكفأ، هذا السن، إذا كان يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل خمسة عشر سنة، أو احتلم، بإنزال المني بالاحتلام أو باليقظة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج، يعني: الشعرة، بهذا يكون مكلفاً ...
الجواب: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنها قال: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم، وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن ...
الجواب: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، فزوجة الخال وزوجة ابن الأخت وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت، جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها ...
الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.
الجواب: نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، إذا كان ما في رضاع يحرمها، إذا كان زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، ومجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم -قبل أبيه- من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس، وهكذا البنت الجديدة من ...
الجواب: لا بالنسبة لك، السائل لا، ليست خالة لك، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة أخوتك من أمك لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تتزوج أخت أخوتك من أمك، لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج ...
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في ...