الجواب:
هذا هو المشروع عند العلماء؛ لا بدّ من العدالة. والقول بأنه لا يشترط قول قوي؛ لأن الرسول ﷺ أطلق لا نكاح إلا بولي ولا يعرف أنه استفصل، فإذا كان ما هو كافر؛ فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ظاهر الحديث أنه يبقى؛ لأنه يقول: "الثيب" والثيب هي التي وُطئت، تزوجت ووُطئت. أما إذا ما وُطئت فهي ما زالت بِكرًا، لكن مقتضى العلة أنه لا بدّ من نطقها؛ لأنها زال عنها في الغالب الحياء بعد ما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بالبِكر يقتضي أنه يكفي ...
الجواب:
لا، قد تكون أذنت لهما جميعًا، قد تقول لكل واحد: اللي تشوفه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن هذه المسألة التي تقدمت بها الأخت في الله صابرين مسألة جديرة بالعناية، فإن الواجب على الآباء أن يعنوا بأمر البنات، وأن يجتهدوا ...
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: مثلما تقدم، إذا كان الزوج لا يصلي والمرأة لا تصلي صح نكاحهما؛ لأنهما إما مسلمان عند الجمهور، أو كافران على القول الصحيح، فهما مستويان فنكاحهما صحيح، وإنما الخلاف إذا كان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي، يعني: الآخر مسلم والثاني ليس بمسلم، بسبب تركه ...
الجواب: الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام استوفى الشروط: بأن تزوجها برضاها، وبالولي الشرعي، والشاهدين، وهي في حالة ليس فيها مانع من الزواج، فكون المهر فيه حرام لا يضر الزواج، إذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار في المال بعض الحرام ...
الجواب: هذه المرأة التي تزوجت إن كانت تزوجت من غير فسخ من الحاكم ولا طلاق من زوجها فنكاحها باطل، وأولادها أولاد شبهة يلحقون بزوجها الذي تزوجها بغير وجه شرعي؛ لأنهم ولدوا على شبهة، الزوج الثاني الذي نكحته أولاده تابعون له؛ لأنه نكاح شبهة، ولكنه باطل ...
الجواب: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعًا كافيًا وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعًا؛ لأنها أختكم جميعًا، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم.
أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت ...
الجواب:
إذا كان تم العقد له على البنت بالوكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول: قبلت، يقول له الولي: (زوجت) وهو يقول: قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة ...
الجواب: نكاح بنت الخالة وبنت الخال وبنت ابن الخال وبنت ابن الخالة كله جائز، المحرم نكاح الخالة نفسها، أو العمة نفسها، أما بنت الخالة وبنت العمة، وبنت العم وبنت الخال، لا حرج في نكاحها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: العقود أنواع: فعقد النكاح له شأن، وعقد البيع والإجارة ونحوهما له شأن آخر، فعقد البيع يستحب فيه الإشهاد؛ لأن الله قال: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282]، فإذا تبايعا وأشهدا شاهدين، فهذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، وإن كان دينًا شرع مع ...
الجواب: تقدم ما يبين الزواج الشرعي، أما الزواج العرفي لا يلتفت إليه، يجب أن تكون العناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محذور مما حرمه الله، فعلى آل الزوج وعلى آل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون الزواج شرعيًا بعيدًا عما حرم الله حريصين جميعًا ...
الجواب: ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، بل يجب عليه أن يتحرى في الزوجة أن تكون ذات دين، وأن تكون من المصليات، ومن الذين يحترمون الدين ولا يأتون بشيء إلا فيه، هذا هو الواجب على المسلم، ...
الجواب: الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وأن لا يجبرها على الزواج بأحد، بل لابد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح ...