حكم رفض المرأة للزواج وحكم إجبارها عليه

السؤال:

إذا كان أحد عنده بنت وكثيرًا ما تقدم لها رجال معروفون بصلاح دينهم -ولا نزكي على الله أحدًا- ولكن البنت ترفض الزواج، وتقول: لن أتزوج أبدًا، فهل يجيب والدها إلى طلبها؟ 

الجواب:

الزواج لا بد فيه من رضا الزوجة والزوج، من شروط النكاح أن يرضيا بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تجبر البنت كذلك، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي اللفظ الآخر قال: إذنها صماتها فإذا امتنعت ولم ترض بالزواج؛ فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره؛ لأن الحاجة لها، وهي أعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك.

المقصود: أنها لا تجبر، ولكن تنصح، إذا جاء الكفء؛ تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي، وأن الواجب عليها البدار بالزواج لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وحصول الولد، وتكثير الأمة، إلى غير هذا من المصالح.

وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب بالزواج، ينصح ويوجه إلى الخير؛ لعله يقبل، يقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث، والله يقول سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32]، ويقول سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] الآية. 

فالمقصود: أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح، ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفء، ليس لها أن تعتذر، ولكن لا تجبر؛ لأنها أعلم بنفسها، فالواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها، وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك الشاب، وهكذا غير الشاب.

لكن ذكر النبي ﷺ الشباب؛ لأنهم في الغالب أقوى من غيرهم شهوة، والخطر عليهم أكثر، وإلا فالكهل كذلك إذا كان ذا شهوة؛ يجب عليه أن يتزوج، وليس له التساهل في هذا، وبعض أهل العلم قالوا: إن كان يخاف الخطر؛ وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه؛ ما دام ذا شهوة، ويستطيع. 

فتاوى ذات صلة