حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج

السؤال: 

إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟ 

 

الجواب:

لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.

فتاوى ذات صلة