الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الدية تعتبر جزءًا من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه: الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة. ولا أعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ...
الجواب: الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 220).
الجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ...
الواجب: يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1].
لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا ...
الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها ...
الجواب: لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث، ولو بالوصول إلى المحاكم، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، فإن كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها. أما إذا كانت ما أبرأت، ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة، فلكم أن تطالبوا وتخاصموا في طلب حقكم، ولا حرج ...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2].
رواه ...
الجوال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.
والسلام ...
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.
أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه ...
الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت ...
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع ...
الجواب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك، إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم[1].
سؤال شخصي، مقدم لسماحته من السائلة/ س. م. ف. من المملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة: ولدًا وبنتًا بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما ...
الجواب: عليكم مراجعة المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعًا مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا ...