الجواب:
لك أجر؛ لأن هذا عمل صالح، إذا أعطيتيه خالهم، وهو رجل ثقة يتسبب، ويتجر فيه حتى ينمو، هذا عمل مشكور، وأنت مأجورة؛ لأن بقاءه عندك من غير تصرف قد يعرضه للنفاد، لكن متى صار بيد خالهم، أو غيره من الثقات يعمل فيه، يتجر فيه، هذا عمل طيب، ومأجورة أنت ...
الجواب:
نعم، الصواب أنهم يسقطون، لاستغراق الفروض في المسألة؛ سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله: فما أبقت يدل على أنه إذا ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلبهم المدد؛ لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
وإنما يرث ...
الجواب:
ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا، قال له ﷺ: أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني ...
الجواب:
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12]، ...
الجواب:
تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي ...
الجواب:
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الورث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الجواب:
عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث، هذا أمر جاهلي من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال، وهذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم عليه الصلاة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام، والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام.
لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان ...
الجواب:
لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا؛ فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول، إذا كان ...
الجواب:
نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة أنت وإخوتك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
هذا من دين الجاهلية، هذا من دين الجاهلية، ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار لا يورثون النساء، وهذا باطل، الواجب توريثهم ما أعطاهم الله، ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك، وهذا نوع من الجاهلية، ومن استحل هذا كفر، نسأل الله العافية.
لا بد أن يعطوا ...
الجواب:
كل ما خلف الميت فهو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به، إذا سمحوا كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يتصدق به فلا بأس وإلا فهو بينهم يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فرش أو ملابس أو غير ذلك، إلا ما ...
الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ...