الجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ الآية [النساء:11]، وقال في آخر السورة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].
فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها، والحذر مما يخالف ذلك، والإنكار على من أنكر شرع الله، أو تحيَّل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر. وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث.
نسأل الله لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف شرعه.
والواجب عليكم وعلى غيركم، الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث أو تحيَّل في ذلك؛ حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية.
وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين لما يرضيه، وأصلح حال المسلمين، وهداهم لما فيه نجاتهم وسعادتهم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، ونصر بهم الحق؛ إنه جواد كريم[1].
- فتوى صدرت من سماحته للشيخ / م. ي. أ. عام 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 221).