الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم[1]، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح.
وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عُبّاد ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم فرضًا وردًا إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم ...
الجواب: إذا كان مال المورث مكسوبًا بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين. إلا أن يكون المورث كافرًا حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، ...
الجواب: إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه.
أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته ...
الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ ...
الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة ...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة[1].
نشر في مجلة ...
الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]. فلم يفرق سبحانه بين المدخول ...
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله ...
الجواب:
له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنمو.
س: وإلا تبقى لهم يعني؟
ج: هي تبقى لهم، لكن ما ينبغي ...
الجواب:
نعم، ابن الزبير أجَّل؛ لأن ديون الزبير كثيرة، فخشي أن بعض الناس غائبون لم يعلموا موته، فجعل يُنادي في الموسم في الحج كل سنةٍ: مَن له على الزبير دَيْنٌ فليُوافنا، حتى مضى أربع سنين، وكان قتله سنة ست وثلاثين، معناه: أنه لم يُوزِّع إلا على رأس ...
الجواب:
الميت له عيال؟
س: نعم.
ج: وله إخوان؟
س: لها إخوان هي، اثنان، وأولاد ولدها، أيّهما يرث؟
ج: وهي التي ماتت؟
س: نعم.
ج: عن إخوانها؟
س: عن إخوانها وأولاده؟
ج: يرثها أولاد ولدها، إذا كانوا ذكورًا لهم المال، وإخوانها ما يرثون، وإن كانوا بناتًا يُعْطَون ...
الجواب:
"عدم وجود" أوضح، مثل الإخوة وغيرهم، الأخوات والإخوة لا يرثون مع وجود الفرع الوارث إلا عَصْبا، وكذلك الأب لا يُعطى "عَصْب" إلا مع عدم وجود الفرع الوارث، والأم تُعطى السدس بوجود الفرع الوارث، هذا يختلف، الأحكام تختلف.
س: "عدم الفرع ...
الجواب:
مَن لا ولدَ له ولا والد، ليس له أبٌ، ولا أولادٌ، ولا ذرية، هذه الكلالة، فيموت عن إخوةٍ، أو أعمامٍ، أو عصبةٍ آخرين، فليس له ذرية، وليس له أبٌ ولا جدٌّ.
الجواب:
تُعطى الأم السدس، والباقي للأب، والإخوة ما لهم شيء؛ يحجبهم الأب.
س: يَحجبون ويرثون؟
ج: يُحجبون ولا يرثون.