الجواب: الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك رحمها الله تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب ...
والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق ...
الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع ...
الجواب: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب.
فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون ...
الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق، أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق، ...
الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على ...
الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع ...
الجواب: أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهيز؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك. ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (الجمعية الخيرية ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس لكِ التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة. وفق الله الجميع[1].
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 216).