الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
- سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 239).