الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة، وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد، إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين.
والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ إلى أن قال سبحانه: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11][1].
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة، وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد، إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين.
والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ إلى أن قال سبحانه: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11][1].
- نشر في كتاب (الدعوة) ج1، ص: 162. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 240).