الجواب: عليكم مراجعة المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعًا مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا[1]. وفق الله الجميع[2].
- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن الرسول ﷺ في الصلح)، برقم: 1352، وابن ماجه في (الأحكام)، باب (الصلح)، برقم: 2353.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (مجلة الدعوة)، وأجاب عنها سماحته في 15/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 247).