الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان، وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 52. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 225).