حكم توزيع الأب التركة على الأولاد حال حياته

السؤال: هذه رسالة وصلت من السائل (ح. ظ. ف) يقول: سماحة الشيخ ما حكم الإسلام -في نظركم- في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ 

الجواب: هذه فيه تفصيل: إن كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية بشرط العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حض الأنثيين لا بأس، أما وصية بعد الموت إذا .. وصية من مرض فلا إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية للورثة الورثة لا، يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل. نعم. لغير الورثة.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة