أما بعد: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الورثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، في الهبة، وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب ابنه النعمان غلاماً قال له ﷺ: أكل ولدٍ أعطيته مثل هذا؟، قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، فدل ذلك على أن يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده، فيكون لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهمين، هكذا يجب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة، سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة في حقها لدى المحكمة، والله -جل وعلا- نسأله أن يوفق الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، المدة السابقة الحكم فيها لو تكرمتم؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة، إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة.
المقدم: يعني إن كان هناك محاصيل زراعية، أو ما أشبه؟
الشيخ: كلها، تنظر المحكمة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.