هل يجوز لمن اقترض جنيهات أن يردها بالدولار؟

يذهب الإنسان إلى المؤسسة المالية وتقرضه مثلًا ألف جنيه، وتقول له: الألف جنيه هذه أنا أعطيك سندًا فيها بقيمتها بالدولار، فإذا جئت أنت بعدما تنزل قيمه الجنيه تزدنا إياها بالدولار؟

إذا استلف شيئًا؛ له ما استلف، يسلمه له في وقته وإلا قيمته، مثل ما قال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء، فإذا استلف ليرة لبنانية أو ليرة سورية عند الوفاء يعطيها نفس العملة التي لا زالت دارجة أو قيمتها وقت القبض، ما هو وقت الأخذ منه والشراء، لا، يسلمه قيمتها وقت الوفاء، فإذا صار الوفاء بينهم يسلم له في محرم، فإذا جاء محرم يعطيه الليرة أو قيمتها بالدولار أو بغير الدولار، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، قال: يا رسول الله، نبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، قال ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء.

فتاوى ذات صلة