ما حكم رد القرض مع زيادة فوق قيمته؟

السؤال:

لو أخذ منه خمسة آصع وردها ستة بدون شرط؟

الجواب:

يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما في بأس، لكن من دون شرط ولا تواطؤ.

فتاوى ذات صلة