باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن
وسننهم على نيَّاتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شُريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحًا.
وقال عبدالوهاب: عن أيوب، عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحًا.
الشيخ: ...
2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهابٍ: أخبرني سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثَّمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتَّمر.
2184- قال سالمٌ: وأخبرني عبدالله، عن زيد بن ثابت: أن ...
الجواب: الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أفضت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم في هذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات ولا ينبغي أن تتداول بين الناس، بل ينبغي إتلافها. ...
الجواب: هذا لا يصلح أيضاً؛ لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، يعني: صفقتان في صفقة، فلا يجوز؛ ولهذا قال النبي ﷺ: لا يحل سلف وبيع فهو يقول له: إن شريت مني زدتك بكذا، وإن ما شريت مني ما أزيدك، فالمعنى: أنه شرط بيعاً في بيع واشترط أيضاً زيادة إذا كان يشتري منه ...
الجواب:
ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى سيارة فخمة أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيء، لكن التواضع ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المسألة يسميها الفقهاء: مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج الإنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت، أو ...
الجواب: لا حرج في ذلك، أن يقول: السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعاً أخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على ...
الجواب: هذه أشياء تعم بها البلوى، وشراؤها وبيعها جائز، وإنما الكلام في لبسها، وقد كتب عليها الآيات أو كلمة الله، وقد يتعرض بها الإنسان دخول الأماكن القذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال، كلمة (الله)، حتى لا يمتهن هذا الأمر، قد لا تلقى في ...
الجواب: المحتكر: هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: من احتكر فهو خاطئ يعني: فهو آثم.
قال العلماء: هم الذين يشترون السلع يعني: الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة، ...
الجواب: نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب؛ وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها انمسح الذي فيها من الباطل، فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله.
أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة. نعم.
الجواب: ما دمت -أيها الأخ- تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبةً أو شراءً، أما أن تأخذها منه بالقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان، فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة ...
الجواب:
هذا كذب، لا بدّ يبيعها باسم صاحبها؛ لأن هذا قد تترتب عليه أحكام. يبيعها من صاحبها ويعطيه وثيقة بأنه باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من المعرض إلى معرض آخر أو إلى بيته أو إلى السوق؛ لما في الحديث نهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار إلى ...