هل يعتبر الشيك البنكي قبضًا؟
عند جمعٍ من أهل العلم يُعتبر قبضًا؛ لأنه في أي بنك حصل به المطلوب، ولكن إذا تيسر له أن يكون قبضًا تامًّا لا بأس أن يُعطيه دراهم، وأما الشيك فهو قبض في الحقيقة؛ لأنه أينما ذهب حصل به المطلوب.
عند جمعٍ من أهل العلم يُعتبر قبضًا؛ لأنه في أي بنك حصل به المطلوب، ولكن إذا تيسر له أن يكون قبضًا تامًّا لا بأس أن يُعطيه دراهم، وأما الشيك فهو قبض في الحقيقة؛ لأنه أينما ذهب حصل به المطلوب.
إذا كان لها أسباب: ما لها سعر معلوم في الأسواق، على حسب البيع والشراء، إذا ما كان لها ربحٌ معين، ما لها سوقٌ معين، لا يخدع الناس، إن كان لها سوقٌ معينٌ وسعرٌ معينٌ لا يخدع الناس، يقول: ترى سعرها كذا وكذا، أما إذا ما كان لها سعر معين: ما أبيعها إلا بكذا وكذا، ...
لا، هم يتفقون على أصل مضبوط وإلا ما يصح البيع، لا بدّ أن يتفرقا على شيء معلوم. س: ما هي شروط السلم؟ ج: مثل ما تقدم: على شيء معلوم. والشروط الأخرى في محلها، لكن إذا أسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس، هذا في الذمة مما يوجد غالبًا. س: قول بعض الفقهاء ...
ما في بأس؛ يبيعه سيارة بسيارة ويزيده، أو يبيعه بيت ببيت ويزيده، أو يبيعه أرضًا بأرض ويزيده، أو يبيعه "بشت" ببشت ويزيده؛ ما في بأس؛ لأن هذه أجناس ما يدخلها ربا.
الجواب: هذا ما هو بعذرٍ شرعيٍّ، هذا مثل الذي يقول: "إذا لم أضع خمرًا لم يجئني أحدٌ"، هذا ما هو بعذرٍ، يجب عليه تقوى الله، والحذر مما حرَّم الله ولو ما جاءه ناسٌ، فالذي يكتبه الله يأتي، يضع سلعًا ينتفع بها الناس، جاؤوا أو لا، ولا يلزم أن يضع شيئًا ...
الجواب: لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط؛ لا بأس إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته، في ملكه، في حوشه، إذا كانت عنده قد ملكها، وحازها وباعها بالتقسيط؛ لا بأس.
الجواب: هذا محل نظرٍ، الشراء والبيع من الكفرة جائز؛ النبي ﷺ اشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعامٍ لأهله عليه الصلاة والسلام، لكن يُبين له عقيدتهم؛ حتى لا يتَّخذهم أصحابًا ولا رُفقاء، أما كونه يشتري منهم إذا دعت الحاجةُ لشرائه؛ فالأمر ...
الجواب: ينبغي تركه؛ لأنه قد يعوقه عن الصلاة، ولكن النص في الجمعة، ولكن غير الجمعة ينبغي أن يتركه؛ حتى لا يعوقه عن الصلاة، الأولى والأحوط له ترك ذلك، وإن كان النص في الجمعة، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، إذا نودي للصلاة: الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ ...