الجواب:
ما في بأس، إذا باعوا عليه سلعة بزيادة، لا بأس، هذا بيع إلى أجل، إذا اشتروا البيت، ثم باعوه عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم، دفعة واحدة، أو بأقساط، فهو صحيح، وقد نص عليه أهل العلم، فإذا اشترى التاجر البيت بأربعين ألفًا، وباعه على المحتاج إليه بخمسة وأربعين ألفًا، أو بخمسين ألفًا إلى آجال، أو إلى أجل واحد؛ فلا حرج في ذلك، أو باع عليه أكياس من السكر، أو أكياس من الطعام إلى أجل معلوم؛ فلا بأس.
السؤال:...؟
الجواب: لا حرج إذا اشتروا البيت له على حسابهم، ثم باعوا عليه؛ لا بأس.