الجواب:
ما دام والدك عنده دخول أخرى من الحلال، ولكنه قد يخطئ، فيأخذ سلفًا من البنك، لا حرج عليك أن تأكل مع والدك، وأن تعينه في الخير فقط، وتنصحه حتى لا يعود إلى القرض من البنك بالفائدة، تقول له: إن هذا محرم ولا يجوز لك، لعل الله يهديه بأسبابك، أو تقول ...
الجواب:
الأصل لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية، هذا هو الأصل؛ لأن في ذلك إعانة لها على أعمالها الخبيثة، لكن إذا اضطر إلى ذلك، وخاف على ماله؛ فإنه يودع بدون شرط الربا، يودع الوديعة فقط من دون شرط الربا.
وإذا تيسر له أن يجعل صندوقًا في هذا البنك ...
الجواب:
الله -جل وعلا- أحل لعباده ما فيه نجاتهم، وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم، فليس العبد مضطرًا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق من طريق الحلال، والتوظف في البنوك إعانة لهم على الإثم والعدوان، سواء كان محاسبًا أو كاتبًا ...
الجواب:
ما يعمها هذا، الربا هو أن يأخذ شيئًا بجنسه مع زيادة، هذا ربا الفضل، وإن كان دينًا بدين؛ صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة؛ فهذا ربا الفضل، سواء كان يدًا بيد، أو نسيئة.
وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، يأخذ سلعة ...
الجواب:
أما الاتفاق على ذلك فلا يجوز، الاتفاق على الربا لا يجوز، ولو قال: تصدق بالزيادة، ما يجوز الاتفاق على الربا، ولا يجوز المعاملة بالربا، لكن لو أن إنسانًا فعل ذلك لقلة إيمانه، وضعف إيمانه، ثم هداه الله، يتصدق بهذه الأشياء لما قبضها، يتصدق ...
الجواب:
بكل حال، ما يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم، ولا الذهب الجديد بالجديد، ولا الذهب القديم بالقديم، كله ما يجوز إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، سواء بسواء، لا بد أن يكون هذا مثل هذا، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل.
أما كون هذا أغلى، أو أنفس، أو هذا ...
الجواب:
كثير من الإخوان يقول: إنه شيء واحد؛ لأنها كلها ريال، وعندي في هذا الشيء.. لأن العملة غير العملة، الحديد غير الورق، ولكن توقي هذا أحسن وأحوط، كونه يأخذ عشرة بعشرة، خمسة بخمسة، يكون هذا أحوط، وأسلم.
الجواب:
نعم إذا أخذت مثل هذا المبلغ، أو دخل على الإنسان مبلغ ليس بشرعي؛ فإنه يجعل في مصالح المسلمين، في وجوه الخير، مثل المغصوب التي غصبها ونسي أهلها وجهل أهلها، يتصدق بها على الفقراء، أو يجعلها في مصالح المسلمين، وتوسيع الحفرة، وجعل سور عليها هذا ...
الجواب:
الذي بلغنا هو ما ذكره السائل أن يعطوا البنك، أو غير البنك عُمَلا يتجر لهم فيها، فالتجارة في العُمَل فيه التفصيل:
إن كان من طريق الربا؛ حرم، وإن كان من طريق الشرع؛ أبيح، فإذا باع العملة بعملة أخرى يدًا بيد؛ فلا بأس، كأن يبيع العملة التي هي ...
الجواب:
هذا لا يجوز، بيع الذهب، أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربًا، فإذا باع ذهبًا بدولار، أو بجنيه استرليني، أو بدينار أردني، أو عراقي، أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة، أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا.
النبي قال: الذهب ...
الجواب:
ما نعلم بأسًا في التحويل، إذا حول دولارات إلى السودان، أو إلى غير السودان، أو الجنيه الاسترليني، أو غير ذلك بالعملة التي يريد، والتي يرغب فيها، لكن يدًا بيد، لا بد يكون يدًا بيد، يقبض العملة التي يريد، ويحولها.
وأجاز قوم هذا الشيك؛ لأنه ...
الجواب:
لا هذا غلط، هذه مغالطة، فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد يبني له عمارة، يتزوج، يقضي دينه، هو يصبر على الزيادة التي سموها الفائدة، والبنك يستفيد؛ لأنه يصرف هذه الأموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع، وفي صرف أموال ...
الجواب:
نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط عليك أنه ينتفع بالأرض، ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا ...
الجواب:
ترك التفاضل أوْلى وأحوط، فكونه يأخذ عشرة بعشرة ومئة بمئة أحوط، وبعض أهل العلم جوَّز التفاضل؛ لأنهما مختلفتان، هذه من معدن، وهذه من ورق، ولكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك؛ لأنها ريـال، كلها ريـال، كلها عملة واحدة، فإذا ترك التَّفاضل فهو أحوط.
الجواب:
هذه ذكرناها في اللجنة، وكتبنا عنها أنها لا تجوز، وصلت إلينا وكتبنا عنها مدةً طويلةً أنا واللجنة الدائمة بإنكارها؛ لأنها من الربا، يُسلّمهم مئةً وخمسين وقد يستفيد مئات في مُقابلها.