صرف المال الربوي في مصالح المسلمين

السؤال:

يقول: أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي: هذا لك أرباح حوالي خمسين ألف ريال، وأنا علمت أن هذا ربا، ولا يجوز لي، والآن أسأل عندنا بقريتنا حفيرة، أي جابية، وهي مورد لهذه القرية، يشربون منها، فهل يصح لي أن أضع هذا المبلغ فيها، نريد توسعتها وإدرار الماء، وكثرة الاستفادة؟ 

الجواب:

نعم إذا أخذت مثل هذا المبلغ، أو دخل على الإنسان مبلغ ليس بشرعي؛ فإنه يجعل في مصالح المسلمين، في وجوه الخير، مثل المغصوب التي غصبها ونسي أهلها وجهل أهلها، يتصدق بها على الفقراء، أو يجعلها في مصالح المسلمين، وتوسيع الحفرة، وجعل سور عليها هذا من مصالح المسلمين، وهكذا إطعام الفقراء، أو قضاء دين المدينين، أو تزويج المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين، ولا تأكلها. 

فتاوى ذات صلة