الجواب:
نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط عليك أنه ينتفع بالأرض، ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا مثل ما أقرضته ألفًا بألف ومائة، أو بألف ومائتين، هذا ربًا ما يجوز.
السؤال: ...؟
الجواب: البيع شيء آخر، إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ما هو متحيل، ما قصد التحيل حقيقة، ما هو تحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، بل حقيقة باعها عليه وجعل له خلال شهرين ثلاثة إن وجد المال وإلا الأرض له ما في بأس، أما إذا كان حيلة ما يجوز.
السؤال: والذي يسمونه إقالة، يعني شبه بيع يوفي عليه الوقت المعلوم إن وفي فيها ونعمة وإلا حل عليها البيع؟
الجواب: لا، تكون له، الثمرة لصاحبها لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع، لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.