حكم أخذ الفوائد الربوية لصرفها في وجوه البر

السؤال:

بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك خارج المملكة، وحيث إن هذه البنوك تعطي فوائد في كل الأحوال، فيرى بعض الناس أن أخذ هذه الفوائد، والتصدق بها للدول الإسلامية الفقيرة، كبناء مساجد، وبناء المستشفيات، والصدقة، بدلًا من تركها لهذه البنوك التي تقدمها لدول غير إسلامية، فما حكم ذلك؟ 

الجواب:

أما الاتفاق على ذلك فلا يجوز، الاتفاق على الربا لا يجوز، ولو قال: تصدق بالزيادة، ما يجوز الاتفاق على الربا، ولا يجوز المعاملة بالربا، لكن لو أن إنسانًا فعل ذلك لقلة إيمانه، وضعف إيمانه، ثم هداه الله، يتصدق بهذه الأشياء لما قبضها، يتصدق بها في وجوه البر، وأعمال الخير، يتصدق على الفقراء في أفريقيا وغيرها، وفي المجاهدين، أو غير ذلك؛ لأنه مال ليس له أحد، فيصرف فيما ينفع المسلمين. 

أما أنه يتعامل معهم، وينوي هذه النية ما يجوز، ما يجوز التعامل بالربا ويقول: أنا أتصدق، أو أفعل كذا وكذا، مثل ما أنه لا يجوز أن يغش، أو يخون، ويقول: أتصدق بالزيادة، كل هذا لا يجوز، يجب عليه أن يتحرى الشرع، ويتمسك بالشرع، ولا يتعدى حدود الشرع، لكن لو أن إنسانًا دخل عليه مليون، أو مليونين بالربا، تساهل في ذلك، وغلبه الطمع، ثم هداه الله، هذه التي دخلت عليه بالربا يتصدق بها، ويعطيها أهل الجهاد، أو الأفارقة المحتاجين، أو غيرهم من المحاويج، أو يقضي بها دينًا عن المدانين، وضعفاء المساكين، أو يصلح بها دورات المياه للمحتاجين، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر. 

فتاوى ذات صلة