الجواب:
كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك ...
الجواب:
نعم الفائدة المصرفية ربا، فإذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم، وعدم العودة، وليس للمقرض إلا رأس ماله، ...
الجواب:
لا حرج، لا تأكلها، ولكن تدفعها في وجوه الخير، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، الله -جل وعلا- حرم الربا ورسوله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله -جل وعلا- وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقال ...
الجواب:
الربا معروف واضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا، ورد فيه أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف حقيقة الربا وما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا؛ ...
الجواب:
تلك الأرباح تصرف في بعض المشاريع الخيرية، وليس لكم إلا رأس المال، وعليه التوبة من ذلك على أخيك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود، والأرباح التي قبضتم من طريق الربا تصرف في بعض المشاريع الخيرية مثل الصدقة على الفقراء، مثل قضاء دين إنسان معسر، ...
الجواب:
الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون ...
الجواب:
إذا كانت تعلم أن ما تأخذه من مال الربا لا يجوز لها ذلك، أما إذا كان له أموال مختلطة، ولا تدري عما حصل في يدها هل هو من الربا أو غيره؟ فلا حرج.
والتورع عن ذلك أولى إذا لم يترتب عليه مفسدة ولا عقوق، وأما إذا علمت أن هذا المال من نفس الربا فلا ...
الجواب:
من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية: أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، ومحاربة لله ولرسوله ﷺ كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي ...
الجواب:
قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون.
والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا[1] في أدلة أخرى.
لكن ذكر جمع من أهل ...
الجواب:
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.
أما إن كان لم يقبضها، فليس له ...
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة.
والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطَأ عليها، ولو حسن قصد من فعل ذلك؛ لأن الربا حرمه الله؛ لما فيه من المفاسد والأضرار ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ...
الجواب:
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح[1].
نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 394. (مجموع ...