الربا والصرف

حكم بيع الذهب إلى أجل

الجواب: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد من الأوراق المعروفة، أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، ...

حكم بيع خواتم الذهب للرجال

الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.

حكم قضاء الدين بزيادة لأجل التأخير

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالذي يظهر من حال الشخصين أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعاً ...

حكم بيع النقود بالنقود إلى أجل والسلعة والتورق

الجواب: الواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الربا وأن يحذرها؛ لأن الربا من أكبر الكبائر، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...

حكم إنظار المدين عند حلول الأجل مع زيادة الدين

الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا ما يجوز. المقدم: يقول: بنفس المربح السابق، يعني بمربح ...

حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض

الجواب: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو غير ذلك، لا بد من التقابض، لقول النبي ...

شروط بيع الذهب بالذهب

الجواب: لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل.. يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل، أما ...

حكم صرف تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات ...

حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب

الجواب: إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل والتقابض شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، ...

حقيقة الربا وحكمه

الجواب: الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من الجنس الواحد من غير تماثل ولا قبض، يقال له: ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم، أو من الذهب والفضة، أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة ...

حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المشتري الفرق

الجواب: هذه المعاملة لا شك أنها ربا، وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه وخذوا ذهبكم ودراهمكم والبيع باطل، أما إذا كنتم لا تعلمون فالأمر واسع -إن شاء الله- لأجل الجهل، الأمر واسع والحمد لله ولا حرج في ذلك، وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل ويحذر ...

حكم المال يؤخذ من الطالب ويرد مضاعفًا نهاية العام

الجواب:  إن كان هذا لسلع يشترونها للتجارة في المدرسة، يجعلوا من يجمع الدراهم هذه، يبيع أشياء، يشتري أشياء، ويبيع أشياء على الطلبة، فجمعوا أرباحًا؛ فلا بأس، أما أن يعطي عشرة، ويأخذ عشرين في آخر الوقت؛ لا يجوز، هذا ربا، لكن، أما إذا كان لا، إنما لهم ...

اشتراط المقرض رد القرض بزيادة

الجواب: هذا عين الربا، هذا عين الربا، النبي ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا أعطى عملة دولار بدولارات ...

حكم بيع العملة بعملة أخرى

الجواب: نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، ...

التحذير من الربا وبيان أقسامه

الجواب: الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَيعني: من قبورهم إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] ...