الجواب:
البنوك لا يجوز العمل فيها، بنوك الربا لا يجوز العمل فيها؛ لأنها تعاونٌ على الإثم والعدوان، فلا يجوز التَّعامل بها، الرسول لعن آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، فالكاتب للربا والشَّاهد عليه شريكٌ، والذي يُعينهم يكون محاسبًا ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فهذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم؛ لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك عند أهل العلم، فلا يجوز للمسلم ...
الجواب: لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل بالربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون معها؛ لأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فلا يشترى منها ...
الجواب: أما المعاملة مع البنوك الربوية بالفوائد هذا لا يجوز، كونه يعطي مالاً ويأخذ عليه فوائد، أو يستقرض من البنك بفائدة، هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك وهو محرم، أما كونه يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله، أو الخوف في نقله، فنرجو أن لا حرج في ...
الجواب: هذا ربا، إذا أخذ من البنك -مثلاً- عشرة آلاف قرضاً على أن يرده اثني عشر ألف، هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك عند جميع أهل العلم، هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد ...
الجواب: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم؛ لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيداً عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد فإذا كان هذا الصائغ أو ...
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما ...
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
الجواب: ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ...
الجواب: العمل تختلف، فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع ...
الجواب: العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر، ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء، والزراعة، والصناعات المتنوعة.. إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة، ...
الجواب: البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية، التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل: الحوالات بدون ربا، ...
الجواب: إذا لم يكن هذا عن اتفاق وإنما هو شيء بذله البنك الذي تحول من طريقه الرواتب، أعطى الموظفين هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب إنما هو شيء منه، بالنظر إلى أنه انتفع بها واستفاد منها، فهذا لا يضر ولا حرج ...
الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، ...