الجواب:
قد صدرت منا ومن اللجنة الدائمة فتاوى متعددة في تحريم هذا، وأنه لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
الجواب:
هذه الزيادة هي الربا، المعروفة عندهم: الفائدة الربوية، والواجب في مثل هذا عدم التعامل مع البنوك بالربا، لا قليلًا، ولا كثيرًا، لا 5%، ولا 10%، ولا أقلَّ، ولا أكثر.
وإذا كنت لم تتفق معهم على الربا ولم تشرطه عليهم وجاءك المالُ فأنفقه في وجوه الخير، ...
الجواب:
إذا اشترى الذهب بالنقود لا يجوز، هذا ربا، لكن لو اشترى الذهب بعروض أخرى: كملابس، أو سيارات، أو أطعمة؛ فلا بأس، أما أن يشتري بالنقود فهذا ربا، لا بدّ يدًا بيدٍ، لكن لو اشترى قلادةً من الذهب بخامٍ من الملابس الأخرى، أو بقهوةٍ، أو بسكرٍ، أو بأوانٍ، ...
الجواب:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، ما هو ملزومٌ بالبنوك، يتسلّف من إخوانه، لا يَبْنِ، لا يقوم بالمشروع إلا بعدما يتيسر له الأمر، مَن الذي حادّه ...
الجواب:
ليس لك أن تأخذ بالربا مطلقًا، ولو كنتَ في حاجةٍ التمس الطرق الأخرى: اقترض من إخوانك الطيبين، أو اشترِ سلعةً إلى أجلٍ وبِعْها، وهي التي تُسمَّى: الوعدة، يُسمّيها العلماء: التَّورق، تشتري سلعةً إلى أجلٍ: تشتري سيارةً أو غيرها، ثم تبيعها وتقضي ...
الجواب:
هذا فيه خلافٌ بين علماء العصر:
منهم مَن يرى الشيك يقوم مقام القبض؛ لأنه كالعملة.
ومنهم مَن لا يرى أنه يقوم مقام القبض، فالذي ينبغي أن يقبض العملة، إذا سلَّم له دولارات أو جنيهات أو عملة لبنانية أو غير ذلك يأخذ مقابلها في المجلس، حتى يبتعد ...
الجواب:
هذه الفتوى كثر السؤال عنها قديمًا وحديثًا، ولكن في هذه الأيام السؤال أكثر.
والصواب: أنه لا يجوز إلا يدًا بيدٍ، فيأخذ العملة التي يُريد، ويدفع العملة التي عنده، يدًا بيدٍ، ثم يُمسكها عنده، أو يُودعها عند مَن شاء إلى أن يبيعها، أما كونه يأخذ ...
الجواب:
العمل في البنوك محرَّمٌ؛ لأنه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وقد صدر مني ومن اللَّجنة الدائمة فتاوى كثيرة في هذا الباب، والأصل في هذا قوله جلَّ وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، ...
الجواب:
هذا ما دمتَ لم تُشارطهم عليه تأخذه وتتصدَّق به، لك رأس مالك، والربح الذي هو الربا تصرفه في وجوه الخير: من مساعدة الفقراء والمجاهدين، وتعمير الطرقات ودورات المياه، وغير هذا مما ينفع الناس.
وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج فيه إن كنتَ لم تشترطه ...
الجواب:
هذا إذا أُمِن، لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني: من طريق المضاربة، جزء مشاع، يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ ويقول: تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عملات ويبيعها، يقول: لك النصف، أو لك الربع، أو لك الخمس، لا بأس.
أما فائدة ...
الجواب:
البنك لا تجوز معاملته؛ لأنه ربا، لا هديته ولا معاملته، كله.
والواجب الحذر من الربا، يقول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهديتهم دعوة إلى الربا.
س: بعض البنوك يعطوننا هدية "دفتر" أو "تقويم" ...
الجواب:
إذا كان ما فيها ربا لا بأس.
إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا.
س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟
ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ ...
الجواب:
الأمر سهل، هذه حوالة على أموال الدولة، ما يضركم.
الجواب:
ما في بأس، الحمامات، أو إصلاح الطرق، أو ما أشبه ذلك.
س: لو كان له أقارب فقراء، هل له أن يُعطيهم ولا يُخبرهم؟
ج: إذا كانوا مستحقين للزكاة لا يلزم أن يُخبرهم، نعم، ما هو بلازم أن يُخبرهم، إلا إذا كان في شكٍّ يقول تراها زكاة، سواء كان من أهلها وإلا..