الجواب:
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى ...
الجواب:
إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح في الدور الأول، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تذبح الذبيحة لوجه الله، وتوزعها على الفقراء، ولا تأكل منها شيئًا أنت ولا أهل بيتك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري ...
الجواب:
إذا وجد الشرط المذكور -وهو خفة الألم- فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورًا، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى[1]، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه ...
الجواب:
ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وندمت على ما فعلته من أسباب الانتحار، فإنه يرجى لها المغفرة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.
وإذا تصدقت عنها، أو استغفرت لها ودعوت لها، يكون ...
الجواب:
الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعًا، وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه.
أما النذر، فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ ...
الجواب:
إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور: بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة ليلًا ...
الجواب:
إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدًا، وهذه نيتك، فابن بها مسجدًا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك ...
الجواب:
يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينًا، فإذا عجزت؛ كأن كبرت في سنها، أو عجزت ذاك الوقت، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، كما هو الحكم لمن ...
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يلزمك الوفاء بالنذر في محله إذا استطعت؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ...
الجواب:
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة[1].
أجاب عنه ...
الجواب:
لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج[1].
أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/181).
الجواب:
ما دامت تابت فالحمد لله؛ لأن الصلاة فرض عليها، وإن لم تنذر، وهي عمود الإسلام، وتركها كفر؛ لقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة[1]، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر[2].
والنذر يزيد المقام تأكيدًا، فإذا كانت ...
الجواب:
إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال، فليس ذلك نذرًا، وإنما هو عزم ووعد، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن، وليس عليك كفارة. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1537، في 23/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
الجواب:
إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر، فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام، فعليك الوفاء بذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله الموفق[1].
سؤال مقدم من جريدة (المسلمون)، أجاب ...
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله -نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله- وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
فإني أشكر الله على ما منّ به علينا من هذا اللقاء لإخوة في الله، وهم أصحاب الفضيلة/ رؤساء المحاكم ...