الجواب: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ...
الجواب: لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة؛ لأنه صار بيتها، وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه، فعليها كفارة يمين؛ سواء كان بيتًا بالملك أو بالأجرة.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو ...
الجواب:
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب -لم يملك نفسه- فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ ...
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله، لزمته كفارة اليمين؛ مثل أن يقول: "والله لأكلمن فلانا، أو: والله لأزورنه، أو: والله لأصلين كذا وكذا"، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلًا يعلم ما يقول، أما إذا ...
الجواب:
هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به، ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة[1].
نشر في مجلة (المجتمع)، العدد رقم: 655، في 21/4/1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/124).
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فالواجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ومن الكسوة ما تجزئ في الصلاة؛ كالقميص ...
الجواب:
من حلف على يمين وحنث، كفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ويقول ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويقول ...
الجواب:
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهي على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق، وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام.
والواجب في الإطعام نصف صاع بصاع ...
الجواب:
إن كانت الأيمان على فعل واحد أجزأته كفارة واحدة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، وكرر ذلك كثيرًا، ثم كلمه، فإنه تكفيه كفارة واحدة، أما إذا كانت يمينه على أفعال، فإنه يلزمه لكل يمين كفارة؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، ...
الجواب:
كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ...
الجواب:
يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدًا وكررت ذلك لا يكفي، فلابد من عشرة كما قال الله في كتابه الكريم في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ...
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة يمين؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، أو لا آكل طعامه، ثم كلمه أو أكل طعامه، فإن عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم ...
الجواب:
يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة؛ كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أسافر، والله لا أزور فلانًا، أو ما أشبه ذلك. لكل مسكين نصف صاع من قوت ...
الجواب:
كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله يقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ ...
الجواب:
إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعامًا لا نقودًا؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر، أو غيرهما، ...