الجواب:
لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ ...
الجواب:
تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعامًا، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين.
ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود: ...
الجواب:
يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير، وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده[1].
أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب ...
الجواب:
إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد؛ مثل أن يقول: والله لا أزور فلانًا، أو يقول: والله أزور فلانًا، مرتين أو أكثر، أو يقول: والله لأزورنّ فلانًا، وما أشبه ذلك، فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف ...
الجواب:
عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلًا عليّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليّ الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أو علي ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عندي، وسؤاله عن نيته، وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول ...
الجواب:
إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا واحدة.
أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن ...
الجواب:
إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ...
الجواب:
عليكم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، والحذر من شرب الشيشة؛ لأنها خبيثة ومضرة، فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة إليها، وإن كنتم حلفتم أن لا تشربوها فعليكم كفارة يمين[1].
من فتاوى الحج، الشريط الرابع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه، والإنابة والاستغفار، والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]؛ ...
الجواب:
الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقربًا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه، عن أم المؤمنين ...
الجواب:
الواجب عليك الوفاء بالنذر، وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك، وإذا كنت أردت جامعًا تقام فيه صلاة الجمعة، وجب عليك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في صحيحه.
وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك ...
الجواب:
عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه[1]، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان ...
عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ...